أحمد بن عبد الرزاق الدويش

418

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العقد ؛ لكونه خدعها هو ومن أثنى عليه ، ويرد عليه جميع ما بذله هذا إن كان مسلما . أما إن كان متصفا بشيء من نواقص الإسلام فإن العقد باطل ؛ لكونه مخالفا لشرع الله عز وجل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكفار للمسلمة في قوله عز وجل : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ( 1 ) وقوله تعالى في سورة الممتحنة : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 2 ) ويرد إليه ما بذله من المال كما سبق أيضا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز نكاح الشغار الفتوى رقم ( 275 ) س : إن نكاح الشغار سائد في غالب مناطق الجنوب ، وأن بعض الناس هناك يتخذون الحيل تخوفا من المطاردة ، ومن تلك

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221 ( 2 ) سورة الممتحنة الآية 10